پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص539

ويضعف بأنها تتضمن زيادة على الثاني لا وجه لها، لانه إنما شارك في جنايته على ما قيمته تسعة، فلا يتجه أن يلزمه زيادة عن أربعة ونصف، وقد الزم بزيادة أربعة أجزاء ونصف جزء زيادة على نصف التسعة.

وكذلك الاولى لزمه خمسة دنانير وخمسة أجزاء، وكان ينبغي أن يكون عليه خمسة فقط، اعتبارا بنصف قيمته يوم جنى عليه.

فالحيف واقع عليهما معا، وإن كان المصنف – رحمه الله – قد خصه بالثاني.

واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه، فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف، فقسط عليهما على نسبة المالين.

وسادسها: إلزام الاول بخمسة ونصف، والثاني بأربعة ونصف.

وهذا هو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – محتجا عليه بأن الارش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الاول في ضمان النصف (1)، ويبقى عليه نصف الارش مضافا إلى ضمان نصف القيمة.

ووجه أيضا بأن الاول لو انفرد بالجرح وسرى لالزم العشرة، فلا ينقطع عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني جنى على ما قيمته تسعة، فلا يغرم (2) إلا نصف التسعة، فما سواه يبقى على الاول، وعلى هذا لا يكون الزيادة أرشا.

وبعض العلماء (3) اختار هذه الطريقة لكن جعل الزائد أرشا، وقال: يعتبر الارش في حق الاول دون الثاني، فيجب عليه ما نقص بجنايته وهو دينار، ويلزم نصف القيمة بعد ذلك وهو أربعة ونصف، ولا يعتبر الارش في حق الثاني.

وفرق

(1) في ” د، ط، م “: النفس.

(2) في ” د، م “: يلزم.

(3) انظر الوجيز للغزالي 2: 210، روضة الطالبين 2: 530، ولم يذكر فيهما تتمة الكلام.