پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص537

أحد وعشرين جزءا من عشرة.

فإذا أردت معرفة مقدار ما (جاء) (1) على كل واحد منهما من العشرة ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما – وهو عشرة ونصف – في القيمة – وهو عشرة – تبلغ مائة وخمسة، وهذه الاعداد كل عشرة ونصف منها دينار.

فتصيب الاول منها خمسة وخمسون، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع.

والثاني نصيبه منها خمسون، هي مضروب خمسة في عشرة، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار.

فالمجموع عشرة.

ويبقى في هذا الوجه إفراد أرش الجناية عن بدل النفس، وقد عرفت ما فيه.

وهذا الوجه في قوة وجهين بهذا المعنى الذي اعتبرناه.

ورابعها: إلزام الاول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف، لان الجراحتين سرتا وصارتا قتلا، فعلى كل واحد نصف القيمة، إلا أن القيمة يوم الجناية الاولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته.

وفيه: دخول الارش في بدل النفس.

ولكنه يضعف بأن فيه تضييع نصف على المالك، إذ (2) كانت قيمة المقتول عشرة، وقد مات بجنايتهما، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته.

وخامسها: إلزأم كل منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما.

فتجمع القيمتين تكون تسعة عشرة، لان قيمته يوم جناية الاول عليه عشرة ويوم جناية الثاني تسعة، فتبسط القيمة عليهما.

فيكون على

(1) من الحجريتين فقط.

(2) في ” ذ، د، ط، ص “: إذا.