پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص535

التخريق.

وإذا رجع عليه كذلك استقر على كل واحد منهما خمسة.

وعلى هذافالمالك مخير في نصف دينار بين أن يأخذه من الاول أو الثاني، فإن أخذه من الاول رجع به على الثاني، وإن أخذه من الثاني استقر عليه، وحصل التسوية بينهما على التقديرين.

ويضعف هذا الوجه بوجهيه، من حيث إن فيه حيفا على الثاني، لانه جنى على ما هو أقل قيمة، وضمن كالجاني على الازيد قيمة، مع اقتضائه عدم دخول الارش في النفس، وهو خلاف القول المنصور، لان بدل النفس مشتمل عليه، فلو لم يدخل فيه لزم تثنية التغريم.

ويمكن الفرق بين أرش الحر والمملوك، لان الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك، فإذا أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص، بخلاف الحر، فإن جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة، فيلزم محذور تثنية الغرامة.

وهذا متجه.

وبقي في هذا الوجه التسوية بين الجانيين (1) في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما.

وقد اعتذر السيد عميد الدين (2) – حيث نصر هذا الوجه – بأن الثاني أنقصه أكثر مما أنقصه الاول، إذ الاول أنقصه العشر والثاني أنقصه التسع، فهذا يقابل زيادة القيمة.

واعترضه شيخنا الشهيد – رحمه الله – بأن هذا التفاوت لا يطابق تفاوت ما بين الامرين: ” لان التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر، وهو تسعة أجزاء من تسعين، وظاهر ما

(1) كذا في ” ص، د، و ” وفي ” خ،: الجنايتين ” وفي سائر النسخ: الجانبين.

(2) غاية المراد: 271.