مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص534
فيكون الهلاك مستندا إليهما، فلا بد من الحكم بتوزيع القيمة عليهما ثم إسقاط ما يخص المالك إن فرض.
ولا فرق في ذلك بين قدرته على التذكية وإهمالها وعدمه، لتحقق الافساد بجرحه على التقديرين.
وثانيها (1) – وهو أول الاوجه المحتملة في المسألة المفروضة على ترتيب المصنف -: التسوية بينهما في الضمان، بمعنى أنه يجب على كل واحد خمسة دنانير.
وهذا يوجه بطريقين: أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار، لانه نقصان تولد من جنايته، وما بقي – وهو ثمانية – تلف بسراية الجراحتينفيشتركان فيه.
والثاني: أن على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، لان الجناية إذا صارت نفسا دخل أرشها في بدل النفس، وكل واحد منهما لم يضمن إلا نصف النفس، فلا يدخل فيه إلا نصف الارش، ولا يدخل النصف الآخر فيما ضمنه الآخر.
ولذلك لو قطع يدي رجل فسرى دخل أرش اليد في بدل النفس.
ولو قطعها ثم قتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدل نفس ضمنها الآخر.
ثم يرجع الاول على الثاني بنصف أرش جنايته، لانه جنى على النصف الذي ضمنه الاول وقومناه عليه قبل جنايته.
ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه.
ألا ترى أن من غصب ثوبا، وجنى عليه آخر فخرقه، ثم تلف الثوب وضمن المالك الغاصب تمام القيمة، فإنه يرجع على الجاني بأرش
(1) في هامش ” و “: ” هذا
انظر حلية العلماء للقفال 3: 434، ولكن لم يختره، بل حكاه عن المزني.