پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص532

ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي: دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية، ثم سرت الجنايتان.

ففيها احتمالات خمسة، لا يخلو أحدها من خلل، وهو: إما إلزام الثاني كمال قيمته معيبا، لان جناية الاول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا.

وهو ضعيف، لانه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته.

وإما التسوية في الضمان.

وهو حيف على الثاني.

أو إلزام الاول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة.

وهو حيف أيضا.

أو إلزام الاول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف.

وهو تضييع علىالمالك.

أو إلزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين، وبسط العشرة عليهما.

فيكون على الاول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة.

وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لاوجه لها.

والاقرب أن يقال: يلزم الاول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف، لان الارش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الاول في ضمان النصف، ويبق عليه نصف الارش مضافا إلى ضمان نصف القيمة.

وهذا أيضا لا يخلو من ضعف.

ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.

قوله: ” ولعل فقه هذه المسألة.

الخ “.