پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص530

تقدم.

وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة، لانه مات بفعلين أحدهما موجب للحل وهو جرح الاول، لانه كان قبله ممتنعا فلو مات به وحده قبل إمكان ذبحه لحل، والثاني محرم له وهو جرح الثاني، لانه صادفه غير ممتنع، فغلب جانب التحريم، كما لو قتله كلب مسلم قد سمى وكلب مجوسي أو كلب آخر لم يسم عليه.

ثم ينظر إن مات قبل أن يدركه الاول أو قبل أن يتمكن من ذبحه مزمنا ضمن الثاني تمام قيمته، لانه صار حراما وميتة بفعله.

ويخالف ما إذا جرح شاة نفسه وجرحها اخر فتلفت بهما، حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة، لان كل واحد من الجرحين هناك محرم والافساد حصل بهما جميعا، وهنا فعل الاولاكتساب وإصلاح وذكاة، فلا يوزع عليه شئ.

نعم، ينقص عن الاول مقدار ما ينقص عنه بالجرح الاول، فلو كان الصيد يساوي غير مزمن عشرة ومزمنا تسعة وجب على الثاني تسعة.

هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا، وإلا وزع النقص بالذبح عليهما، لان فعل الاول وإن لم يكن إفسادا إلا أنه مؤثر في الذبح وحصول الزهوق، فينبغي أن يعتبر في الافساد، لانه شريك في الذبح، حتى يقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية تلزمه الثمانية، والدرهم الآخر أثر في فواته الفعلان جميعا، فينبغي أن يوزع عليهما حتى يهدر نصفه، ويجب نصفه مع الثمانية.

ويحتمل ضمان الثاني للجميع كما أطلقه المصنف، نظرا إلى أن المفسد يقطع أثر فعل الاول من كل وجه.

والاظهر الاول.