پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص527

الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا، بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للاسراع، لم يملكه الاول، وكان لمن أمسكه.

الثالثة: إذا رمى الاول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للاول.

ولا شئ على الثاني، إلا أن يفسد لحمه أو شيئا ولو رماه الاول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح، ثم قتلهالثاني، فهو له دون الاول.

وليس على الاول ضمان شئ مما جناه.

ولو أثبته الاول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف.

فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو للاول، وعلى الثاني الارش.

وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة، وإلا كان له الارش.

قوله: ” إذا أمكن الصيد.

الخ “.

المعتبر في تملك الصيد الممتنع أن يصيره تحت يده، أو يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عادة.

فلو ضربه فأضعف قوته التي كان عليها، لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران أو العدو، بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب للمشقة، لم يكن ذلك مفيدا للملك، بل يكون لمن أمسكه.

قوله: ” إذا رمى الاول صيدا الخ “.

قد تبين من قبل (1) أن الصيد يملك بالجراحة المذففة وبالازمان (2)

(1) انظر ص: 449 – 450.

(2) زمن: أصابته الزمانة.

أزمنه الله: ابتلاه بالزمانة.

المنجد: 306.