مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص526
دليلا على زوال الملك؟ بل ولو سلم زوال الملك في هذا الشئ الحقير لا يلزم مثله في الصيد المتضمن للمالية المعتد بها غالبا، وتحصيله مقصود للكثير والحقير، بخلاف ما يلقى من الحقير، فلا يلزم من زوال الملك عنه زواله عن الخطير.
وإلى هذا أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: ” ولعل بين الحالين فرقا “.
على أنه لا ضرورة إلى التزام ذلك كما بيناه، فإن إهمال هذا الحقير غايته كونه كالاباحة كما ذكره لا خروجه عن الملك، وإنما قال: ” يكون كالمبيح له ” ولم يجعله إباحة لانه لم يوجد منه لفظ يدل على إباحته، وإنما استفيدت من القرائن الظاهرة، وهذا يقوي عدم زوال الملك، بل غايته إفادة الاباحة، فكيف يستدل به على زوال الملك عن الصيد؟! وبعضهم (1) فرق بين الامرين بوجه آخر، وهو أنه يمكن الحكم بزوال الملك في الصيد وإن لم يحكم به في المال الحقير، وذلك لان ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا، بخلاف المال الحقير كالخبز اليسير،لان ملك نوعه مستقر بالسبب المملك لا بمجرد اليد، فلا يزول بالاعرا ض.
وهذا الفرق ضعيف، لان اليد سبب للملك كما أن شراء الخبز وزراعة الحنطة سبب له شرعا، فإذا تحقق السبب لا يرتفع المسبب برفع السبب كاليد، كما لا يزول بترك (2) الشراء وترك الزراعة، بل يحتاج زواله إلى سبب ناقل له شرعا، وهو مفقود في الموضعين.
(1) انظر إيضاح الفوائد 4: 123.
(2) كذا في ” و، م،)، وفي سائر النسخ: ترك.