مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص524
ولو أطلق الصيد من يده، لم يخرج عن ملكه.
فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الاشبه لا، لانه لايخرج عن ملكه بنية الاخراج.
وقيل: يخرج كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له.
ولعل بين الحالين فرقا.
والاقوى عدم الفرق، لزوال الامتناع في الموضعين.
والاغلاق المذكور والالجاء إلى المضيق بمنزلة القبض في (1) اليد حيث قد أبطل امتناعه.
وبقاء قدرته على التخلص بتقدير فتح الباب وتنجيته عن المضيق في معنى قدرته على التخلص وهو في الشبكة على تقدير فتحها عنه.
فالاولوية هنا ممنوعة.
قوله: (ولو أطلق الصيد الخ “.
إذا أطلق الصيد من يده، فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا إشكال في بقاء ملكه عليه، عملا بالاستصحاب.
وإن قطع نيته عن ملكه ففي خروجه عنه وجهان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله والاكثر -: عدمه، لان الملك وزواله يتوقف على أسباب شرعية، فلا يحصل بمجرد الارادة، والاعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الاسباب الناقلة عنه.
والقول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في المبسوط (2).
واحتجوا (3) عليه
(1) في، ” خ “: باليد.
(2) راجع المبسوط (6: 27 4) ولكن صرح فيه بعدم زوال ملكه، ونقل عن بعضهم زوال ملكه إن لحق بالبراري، من دون تعليق عليه.
نعم، نسب ذلك إليه فخر المحققين ” قده ” في إيضاح الفوائد (4: 1 2 2 – 1 23).
(3) في ” خ “: واحتج.