پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص522

الثالث: في مسائل من أحكام الصيد.

وهي عشرة: الاولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها.

وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به.

ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته.

نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته.

ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك، لانها ليست آلة معتادة.

وفيه تردد.

قوله: ” ما يثبت في آلة الصائد إلخ “.

إذا أثبت الصائد الصيد في آلته وصيره غير ممتنع ملكه، كما تقدم (1).

ولا إشكال في ذلك إذا كانت الآلة معتادة لذلك، كالشبكة والحبالة بكسر الحاء مخففة.

ولو لم تكن معتادة لذلك، كما لو توحل في أرضه فصار غير ممتنع، أوعشش في داره كذلك، أو وثب إلى سفينته، فإن لم يقصد بذلك اصطياده فلا إشكال في عدم ملكه له، لان ذلك ليس آلة معتادة، ولا قصد صيده، والاصل بقاء إباحته إلى أن يوجد سبب مملك.

وإن قصد به التملك، بأن اتخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان، منشؤهما: ثبوت يدهعليه مع القصد إلى تملكه.

وهذه الامور وإن لم تكن آلة معتادة إلا أنها تصلح للآلية، لانها قد أوصلته إليه، فإذا انضم إليها قصد التملك تحقق الملك، لان المعتبر

(1) في ص: 449.