مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص521
علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام، وعلله عليه السلام بأنه دابة لا تأكل اللحم.
وقال الشيخان (1) والمرتضى (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) با فتقاره إلى الدبغ.
واحتج الشيخ (5) عليه بالاجماع على الجواز بعد الدبغ.
وبعدم الدليل عليه قبله، وبرواية أبي مخلد السراج قال: ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتب فقال: بالباب رجلان.
فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: أمدبوغة هي؟ قال: نعم ” (6).
وجوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، والاصل عدم اعتبار أمر آخر معها.
والخبر – مع ضعف سنده – لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا.
وما ذكرناه من الروايات الدالة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لانه عامل بها وإن لم تكن عندناناهضة.
(1) لم نجده في مقنعة المفيد ” قدس سره “، ونسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 273.
المبسوط 1: 1 5 و 82، النهاية: 586 – 587، الخلاف 1: 63 – 64 مسألة (11) (2) الانتصار: 13.
(3) ا لمهذ ب 2: 442.
(4) ا لسرائر 3: 114.
(5) الخلاف: 1: 65 ذيل مسألة (11).
(6) الكافي 5: 2 27 ح 9، التهذيب 7: 1 35 ح 5 9 5، الوسائل 1 2: 124 ب ” 38 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.
وفي المصادر في نهاية الحديث: قال: ليس به بأس.