مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص520
وتطهر بمجرد الذكاة.
وقيل: لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.
جلود ما عدا الكلب والخنزير بعد الذكاة، فلولا وقوعها عليها لما صح ذلك، كما احتج به الشهيد في الشرح (1).
فاستدلال بموضع النزاع عليه، فإن كان ذلك من مجرد الفتوى فلا يخفى ما فيه وإن كان من ظهور الاجماع عليه فمثله آت في جلود المسوخ والحشرات، ولا يقولون به.
وعلى تقدير الفرق بظهور المخالف فيهما دونه يظهر أن مجرد الفتوى لا يكفي في الحكم، لوجودها فيالجميع على مدعاكم.
وأيضا فالاجماع إنما يكون حجة مع العلم بدخول قول الامام في جملة القائلين.
وهو مفقود قطعا في هذا ونظائره، كما أسلفناه (2) غير مرة.
قوله: ” وتطهر بمجرد الذكاة.
الخ “.
إذا قلنا بوقوع الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالاقوى أن طهارة جلدها لا تتوقف على الدباغ، لان الحيوان طاهر في الاصل.
والذكاة أخرجته عن الميتة، فلم يفتقر إلى الدبغ.
ولانه إما أن يطهر بالتذكية أو لا.
فإن لم يطهر حرم استعماله مطلقا، لان الدباغ لا يطهر عند الاصحاب، وإن طهر لم يتوقف على الدباغ.
ورواية سماعة السابقة (3) الدالة على جواز استعمال جلودها عامة للمدبوغ منها وغيره.
ولان من صورة النزاع السنجاب.
والصلاة جائزة فيه بدون الدباغ.
لرواية (4)
(1) غاية المراد: 272.
(2) انظر ج 6: 2 98 – 2 9 9.
(3) في الصفحة السابقة.
(4) الكافي 3: 397 ح 3، التهذيب: 2: 2 0 3 ح 797، الوسائل 3: 2 5 2 ب ” 3 ” من أبواب لباس المصلي ح 3.