پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص516

الاول: المسوخ.

ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد.

وقال المرتضى: تقع.

أفرادها – وهو الذبح – مع إطلاقه أولا وقوع الذكاة على كل مأكول ثم تفسيره بهذا المعنى الخاص.

واعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعا، وهو ما يؤكل لحمه، ومنه مالا تقع عليه إجماعا، وهو الآدمي مطلقا ونجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أن الآدمي لا يطهر ميته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافر، ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على نجاسته، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف، وهو ما عدا ذلك.

وسيأتي تفصيله.

قوله: ” المسوخ ولا تقع عليها إلخ “.

قد تقدم في الطهارة (1) الخلاف في نجاسة المسوخ، فمن قال بنجاستها كالشيخين (2) وسلار (3) قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا يقع على الكلبوا لخنزير.

وهو قول ضعيف.

ومن قال بطهارتها – كأكثر الاصحاب – اختلفوا، فذهب المرتض (4) وجماعة (5) إلى وقوعها عليها، للاصل، ولان المقتضي لوقوعها على المأكول مقتض لوقوعها على هذه، فإنه في المأكول لفائدة الانتفاع بلحمه وجلده

(1) الشرائع 1: 13 و 65.

(2) المقنعة: 578، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 538 مسألة (2) المبسوط 2: 1 6 5 – 166.

(3) المراسم: 55.

(4) لم نجده فيما لدينا من كتبه ” قدس سره “، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 130.

(5) السرائر 3: 114، إيضاح الفوائد 4: 130 الدروس الشرعية 2: 410.