پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص513

الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته

معا، كان ميتة.وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة.في الحل.

والثاني: التحريم، لانه بالقطع الاول صيره في حكم الميتة، وهو غير كاف في الحل، لعدم استيفاء الاعضاء المعتبرة فيه، والثاني أيضا غير كاف، لانه قطع بعد أن أبقاه الاول بحكم الميت.

وجوابه: أن هنا قسما ثالثا، وهو استناد الاباحة إلى القطعين، وهمامستقلان بالمطلوب.

ولان هذا الترديد لو أثر لقدح مع (1) تتالي الذبح بحيث قطع بعض الاعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الاول قبل قطع الثاني ما ذكر.

فالقول بالحل متجه.

وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح.

أما لو اكتفينا بعد.

بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما.

قوله: ” لو أخذ الذابح.

الخ “.

وذلك لان استناد (2) الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده (3) إلى السبب الآخر الذي لا يستقر معه الحياة، لان الفرض حصولهما معا، وأحد السببين محلل والآخر محرم، فيستصحب التحريم.

هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها، وإن تعدد سبب الازهاق.

(1) في ” ق، و، ط، م “: في.

(2، 3) في ” ذ “: إسناد.

إسناد