مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص507
في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ” (1).
ومقتضى هذين الخبرين حل الميت وإن تميز، وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد.
وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل (2).
وذهب ابن إدريس (3) والعلامة (4) وأكثر المتأخرين (5) إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام كما تقدم (6)، والمجموع محصور، وقد اشتبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما.
ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت.
ويؤيده رواية عبد المؤمن الانصاري قال: ” أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما فيه حياته ” (7).
وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا، فلعله مات خارج الماء، أو على الشك في موته في الماء، فإن الاصل بقاء الحياة إلى أن فارقته، والاصل الاباحة.
(1) ا لكا في 6: 2 1 7 ح 9، ا لتهذ يب 9: 1 2 ح 43، الاستبصا ر 4: 61 ح 1 1 6، ا لوسا ئل 16: 303 ب ” 35 ” من أبواب الذبائح ح 3.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 674.
(3) السرا ئر 3: 90.
(4) المختلف: 674.
(5) إيضاح الفوائد 4: 1 4 1 اللمعة الدمشقية: 1 4 9، التنقيح الرائع 4: 3 5، المقتصر: 333.
(6) في ص: 502.
(7) التهذيب 9: 1 2 ح 4،، ا لاستبصار 4: 62 ح 2 17 وفيه: عن عبد الرحمن، الوسائل 1 6: 303 الباب المتقدم ح 1.