پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص506

ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها،واشتبه الحي بالميت، قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والاول حسن.

وذهب المصنف والاكثر إلى الحل، لما تقدم (1) من أن صيده أخذه، فيدخل في عموم: (أحل لكم صيد البحر) (2).

ويمنع من كون ذكاته تحصل بالامرينمعا، بل بالاول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه وهو حاصل.

ولعموم صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي ” (3).

قوله: ” ولو نصب شبكة.

الخ “.

القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية (4) والقاضي (5)، واستحسنه المصنف – رحمه الله – لدلالة الاخبار الصحيحة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها فرجع فوجد فيها سمكا ميتا، فقال: ” ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ” (6).

وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل

(1) في ص: 502.

(2) ا لما ئد ة: 96.

(3) الكافي 6: 2 1 7 ح 6، التهذيب 9: 1 0 ح 37، الاستبصار 4: 63 ح 226، الوسائل 1 6: 298 ب ” 32 ” من أبواب الذبائح ح 4.

(4) النهاية: 578.

(5) ا لمهذ ب 2: 438.

(6) الكافي 6: 2 1 7 ح 1 0، الفقيه 3: 2 0 6 ح 9 47، التهذيب 9: 1 1 ح 4 2، الاستبصار 4: 61 ح 215، الوسائل 16: 303 ب ” 35 ” من أبواب الذبائح ح 2.