مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص502
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا.
ولو وثب فأخذه قبل موته حل.
ولو أدركه بنظره، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل.
قوله: ” ذكاة السمك إخراجه إخ “.
مذهب الاصحاب (1) أن السمك لا تحل ميتته قطعا.
واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء.
واختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا.
واستدلوا عليه بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر ” (2) والصيد إنما يصدق بالاخذ للحي.
ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” إنما صيد الحيتان أخذه ” (3) و ” إنما ” للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارجه.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله ” (4).
(1) في هامش ” ذ، و، “: ” مذهب العامة أنه يحل مطلقا، عملا بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحل ميتته.
منه رحمه الله “.
انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 1 1: 2 2 9 – 23 0.
بداية المجتهد 1: 439، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 437، الحاوي الكبير 1 5: 5 9 و 64، روضة الطالبين 2: 5 08 و 542، المغني لابن قدامة 1 1: 41 و 85.
وانظر الرواية في موطأمالك 1: 2 2 ح 1 2، سنن الدارمي 1: 1 85 – 1 86، مسند أحمد 2: 36 1، سنن ابن ماجة 1: 1 36 ح 386 – 388، سنن أبي داود 1: 2 1 ح 83، سنن الترمذي 1: 100 ح 69، سنن النسائي 1: 50.
(2) المائدة: 96.
(3) ا لكا في 6: 2 1 7 ح 9، ا لتهذ يب 9: 1 0 ح 3 4، الاستبصا ر 4: 63 ح 223، الوسائل 1 6: 2 99 ب ” 32 ” من أبواب الذبائح ح 9.
(4) التهذيب 9: 6 ح 1 8، الاستبصار 4: 6 0 ح 2 0 9، الوسائل 1 6: 300 ب ” 33 ” من أبواب الذبائح ح 3.