پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص464

يخفى ما فيه.

ثم على تقدير عدم الحكم بحله يكون ميتة فلا يحل تناوله إلا عندما يحل تناول الميتة وهو عند خوف الهلاك، وأين هذا من هذه الاطلاقات؟ بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثيركما لا يخفى.

ثم على تقدير الضرورة لا يتقيد (1) الحل بتسميته عليها ولا بسماعه مسميا ولا بشهادة مسلم على تسميته، فيكون ذلك كله في الاخبار الصحيحة لغوا.

وأما الاستشهاد على هذا الحمل بالخبر المذكور (2) فأول ما فيه: أن تخصيص تلك الاخبار (3) الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر الواحد بعيد.

ثم إنه تضمن النهي عن ذبيحة كل من لم يكن مؤمنا، وأنتم لا تقولون به.

وهو مع ذلك ظاهر في الكراهة، لما سيأتي (4) من دلالة الاخبار الصحيحة على حل ذبيحة المسلم وإن لم يكن على ما هو عليه وأصحابه.

وأن المراد بالضرورة مطلق الحاجة إليه التي ترتفع معها الكراهة، لاحالة تباح معها الميتة، بقرينة الحال والجمع بين الاخبار.

ولو حمل النهي في جميع تلك الاخبار (5) المانعة على الكراهة أمكن كما في هذا، إما لكونه طريقا للجمع، وإما لما يظهر على تلك الاخبار من القرائنالدالة عليه، بل تصريح بعضها به، كرواية الحسين بن عبد الله قال:، (اصطحب

(1) كذا في ” ذ، م “، وفي سائر النسح: ينعقد.

(2) في ص: 462.

(3) المذكورة في ص: 4 5 9 – 46 1.

(4) في ص: 468.

(5) المذكورة في ص: 452 – 454.