پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص462

أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعملت لي فالوذجة فآكله؟ قال: لا بأس به ” (1).

وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

الثالث: أصالة الاباحة إلى أن يثبت الحظر، ولم يظهر من أدلة المانع ما يفيده.

واجيب (2) عن الآية بحمل الطعام على الحبوب، لانه المتعارف، ولدلالةالحديث (3) عليه.

سلمنا، لكن طعام الذين اوتوا الكتاب ليس للعموم، ونحن نقول بموجبه، فيصدق في فرد من أفراده.

ولانه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين اوتوا الكتاب.

ولان الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزءا من مسماه.

والاحاديث معارضة بأمثالها، ومحمولة على الضرورة، بقرينة ما رواه زكريا بن آدم قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة ” (4)، أو على التقية.

والاصل معارض بالاحتياط.

ولا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب.

أما عن الآية وتخصيصها بالحبوب فلمخالفته اللغة والعرف.

ودعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة.

وقد تقدم (5) الكلام فيه.

(1) التهذيب 9: 69 ح 296، ا لاستبصار 4: 86 ح 328، الوسائل 16: 29 0 الباب المتقدم ح 40.

(2) المختلف: 680.

(3) تفسير القمي 1: 1 63، الوسائل 1 6: 2 9 1 الباب المتقدم ح 4 6.

(4) التهذيب 9: 70 ح 298، الاستبصار 4؟ 86 ح 330، الوسائل 16: 292 ب ” 28 ” من أبواب الذبائح ح 5.

(5) في ص: 459.