پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص458

كانت ذبائحهم محرمة مطلقا.

والانصاف أن هذا النهي ظاهر في الكراهة لذبح الاضحية أيضا لا التحريم.

ومثلها القول في صحيحة أبي بصير (1)، بل فيها زيادة أن الاضحية لا يتولى ذبحها إلا مالكها وإن كان امرأة.

وهو مقرر في بابها (2) أيضا، حتى لو لم يحسن الذباحة جعل يده في يد الذابح.

وقريمي منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: ” لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ” (3).

وأما رواية (4) زيد الشحام فدلالتها جيدة لكن سندها ردئ جدا، فإن فيه أبا جميلة المفضل بن صالح وحاله في الكذب وإقراره به على نفسه مشهور، وقال ابن الغضائري والنجاشي (5) عنه (6): إنه ضعيف متهافت خطابي، وفي النسبة الاخيرة إخراج له عن الاسلام جملة.

وفيما ذكرناه من الاخبار والكلام عليه تنبيه على ما أغفلناه منها.

وأما الاستدلال بأن الاخلاد إلى الكفار ركون إلى الظالم وقد نهينا عنه، ففيه: أن مثله وارد على الظالم من المسلمين.

وكذلك القول في استئمانه، فإن

(1، 4) تقدمتا في ص: 454.

(2) في ج 2: 302.

(3) التهذيب 9: 67 ح 284، ا لاستبصار 4: 84 ح 31 6، الوسائل 16: 288 ب ” 27 ” من أبواب الذبائح 29.

(5) لم نجد في رجال النجاشي حكاية ذلك عن ابن الغضائري، وكذا رميه بالتهافت والخطابية، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره.

نعم، ضعفه في خلال ترجمته لجابر بن يزيد الجعفي (رجال النجاشي: 1 28 رقم: 332).

(6) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: غير أنه.