پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص454

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ” (1).

ورواية أبي بصير أيضا عنه عليه السلام قال: ” لا تأكل من ذبيحة المجوسي ” ولا تأكل ذبيحة نصارى تغلب.

فإنهم مشركوا العرب ” (2).

ورواية زيد الشحام قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي، قال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم ” (3).

وفي معناها أخبار (4) كثيرة.

الثالث: أن الاخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (5).

ولانه نوع استئمان والكافر ليس محلا للامانة.

ولان لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله.

هذا غاية ما استدلوا به.

وفي جميعه نظر: أما الآية فلان النهي فيها توجه إلى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان المذكي مسلما أو كافرا، ومقتضاه مع قوله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” (6) أن

(1) التهذيب 9: 64 ح 273، الاستبصار 4: 82 ح 3 0 6، الوسائل 1 6: 286 الباب المتقدم ح 20.

(2) التهذيب 9: 6 5 ح 27 5، الاستبصار 4: 82 ح 3 0 8، الوسائل 1 6: 286 الباب المتقدم ح 22.

(3) الكا في 6: 238 ح 1، ا لتهذيب 9: 65 ح 276، ا لاستبصا ر 4: 82 ح 30 9، ا لوسا ئل16: 283 الباب المتقدم ح 5.

(4) لاحظ الوسائل 1 6: 282 ب ” 27 ” من أبواب الصيد والذبائح.

(5) هود: 113.

(6) الانعام: 118.