مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص449
وإذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه إن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني، ووجب دفعه إلى الاول.
الذكاة إلا على تقدير إدراكها.
هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة بعد (1) مستقر الحياة.
وقد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار.
ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقر الحياة، عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه.
وكذلك حكموا بعدم حله على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمن لا يتسع لذبحه.
والاقوى حله هنا أيضا، لانه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا، وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكان كالاول، فيدخل في عموم (2) حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته.
قوله: ” وإذا صيره الرامي.
الخ “.
قد عرفت في أول (3) الكتاب أن الاصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما:إزهاقه بالآلة، والثاني: إثباته.
وقد تكلم على القسم الاول، وأشار إلى الثاني بما ذكره هنا.
وفائدته ثبوت ملكه له بذلك، وهو يحصل بامور: منها: أن يضبط الصيد بيده قاصدا لتملكه، إن اعتبرنا في ملك المباحات مع حيازتها النية، أو مطلقا إن لم نعتبرها.
وعلى هذا فلو أخذ صيدا لينظر إليه
(1) في (د، و، م): يعد.
(2) لاحظ الوسائل 1 6: 2 28 ب ” 1 6 ” من أبواب الصيد والذبائح.
(3) في ص: 406 – 407.