مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص415
إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد، لانه لا يكاد ينكف (ا) حينئذ.
وهو حسن.
والثالث: أن يمسك الصيد ولا يأكل منه.
وفي هذا اعتبار وصفين:أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه.
والثاني: أن لا يأكل منه.
وفي الخبر السابق: ” فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ” (2).
وفي حديث آخر: ” وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه ” (3).
وروى رفاعة بن موسى في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال: كله، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ” (4).
وذهب جماعة من الاصحاب – منهم الصدوقان (5) – إلى أن عدم الاكل ليس بشرط، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: ” كل ما أمسك عليك، قال: وإن أكل منه ” (6).
وبه روايات كثيرة من طرق الاصحاب، منها صحيحة جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟
(1) في إحدى الحجريتين: يكف.
ونكف عن كذا: أنف منه وامتنع وعدل.
المنجد: 837.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 409، هامش (1).
(3) مسند أحمد 1: 231.
(4) التهذيب 9: 27 ح 1 1 1، الاستبصار 4: 6 9 ح 2 5 2، الوسائل 1 6: 212 ب ” 2 ” من أبواب الصيد ح 17.
(5) الهداية: 79، وحكاه العلامة عنهما في المختلف: 689.
(6) سنن البيهقي 9: 237 – 238.