پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص361

ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدق واقتصر،

لزمه ما يسمى صدقة وإن قل.

ولو قيده بقدر تعين عليه.

قوله: (ولو نذر عتق كل عبد.الخ).

هذا الحكم مشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وربما كان إجماعا.

وهو مروي من (1) طريق ضعيف عن الرضا (2) عليه السلام.

وقد تقدم البحث فيه في كتاب العتق (3).

والحكم مختص بعتق المملوك، فلو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف.

قوله: (إذا نذر أن يتصدق.

الخ “.

اسم الصدقة يتناول القليل والكثير من المال، فيكتفى مع إطلاقها بما يعد صدقة.

ولا يجزي الكلمة الطيبة، وتسميتها صدقة في الاخبار (4) مجاز.

وقد تقدم (5) الكلام فيه والتنبيه على من خالف.

ولا إشكال في تعيين القدر لو عينه في النذر.

(1) في ” د، خ “: عن.

(2) تفسير القمي 2: 2 1 5، الكافي 6: 1 9 5 ح 6، الفقيه 3: 93 ح 3 5 1، عيون أخبار الرضا 1: 3 0 8 ح 7 1، معاني الاخبار: 2 1 8 ح ا، التهذيب 8: 23 1 ح 835، الوسائل 1 6: 3 4ب ” 30 ” من أبواب العتق ح 1.

(3) في ج 10: 307.

(4) الكافي 4: 4 ح 1 1، الوسائل 6: 264 ب ” 7 ” من أبواب الصدقة ح 1.

(5) في ص: 348.