پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص360

ومن نذر أن لا يبيع مملوكا،لزمه النذر.

وإن اضطر إلى بيعه، قيل: لم يجز.

والوجه الجواز مع الضرورة.

يحكم فيه (بعتق) (1) بعدم جواز عتقه عن النذر.

قوله، ” ومن نذر أن لا يبيع مملوكا.

الخ “.

القول بعدم جواز بيعه وإن اضطر إليه للشيخ في النهاية (2)، وتبعه تلميذه القاضي (3) استنادا إلى رواية الحسن بن علي – وهو الوشاء – عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك ” (4).

وفي الرواية – مع قطع النظر عن سندها – قصورها عن الدلالة، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه، مع قرينة قوله: ” لا مكان لها مع خفة المؤونة ” على ضعف الحاجة.

وكيف كان، فالاعتقاد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا، ولا مخصص لهذهالقاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية.

فالقول بالجواز هو الصحيح، وعليه سائر المتأخرين (5).

(1) من ” ذ، خ، م ” والظاهر أنها زائدة.

(2) النهاية: 567.

(3) المهذب 2: 412.

(4) التهذيب 8: 310 ح 1149، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 16: 201 ب ” 17 ” من أبواب النذر والعهد ح 11.

(5) المختلف: 660، إيضاح الفوائد 4: 76 – 77، المقتصر: 324 – 325.