پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص358

أعتقه (1).

بحملها على ما لو نذر عتقه، جمعا بذلك بينها وبين رواية سيف بن عميرة أنه سأل الصادق عليه السلام: (أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟قال: لا ” (2) بحمل الاولى على النذر والثانية على عدمه.

ولما كانت رواية الجواز دالة على كافر معين خصه به، مضافا إلى أن عتق المعين يرجى به إسلامه، بخلاف المطلق.

ولا يخفى عليك ضعف هذه الادلة، خصوصا دليل النذر، إذ لا إشعار في الروايات بالنذر أصلا ورأسا.

والجمع بينها (3) – مع أنه لا حاجة إليه، لضعف السند – ممكن بدون ذلك، إذ لا يلزم من المنع من عتق المشرك المنع من عتق الكافر مطلقا.

وآية إنفاق الخبيث لا تدل على النهي عن عتق الكافر بوجه، إما لاختصاصها بالصدقة الواجبة كما ذكره المفسرون (4)، أو لان عتقه إنفاق لماليته لا لمعتقده الخبيث.

وحينئذ فلا مانع من عتقه، فيصح نذره.

وقد تقدم البحث في ذلك محررا في كتاب العتق (5).

واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيره (6) يقتضي أنه لا خلاف في عدم

(1) الكافي 6: 1 8 2 ح 1، التهذيب 8: 2 1 9 ح 783، الاستبصار 4: 2 ح 2 الوسائل 1 6: 1 9 ب (17) من أبواب جواز عتق المستضعف ح 2.

(2) الفقيه 3: 8 5 ح 3 1 0، التهذيب 8: 2 1 8 ح 78 2، الاستبصار 4: 2 ح 1، الوسائل 1 6:20 الباب المتقدم خ 5.

(3) في ” ص، ق، خ، م “: بينهما.

(4) تفسير القمي 1: 9 2، تفسير العياشي 1: 1 48 ح 4 88، تفسير القرآن للصنعاني 1: 1 08، التبيان 2: 34 4، مجمع البيان 2: 1 9 1 – 1 9 2، تفسير الفخر الرازي 7: 65.

(5) في ج 10: 287.

(6) قواعد الاحكام 2: 143.