مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص357
مسائل العتق: إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر.
ولو نذر عتق كافر غير معين، لم ينعقد.
وفي المعين خلاف، والاشبه أنه لا يلزم.
قوله: ” إذا نذر عتق عبد.
الخ “.
لا إشكال في صحة نذر عتق المسلم، لانه من الطاعات المأثورة والعبادات المهمة، والثواب عليه عتق كل عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار، كما تقدم (1).
وإنما الكلام في نذر عتق الكافر، فقد اختلف الاصحاب فيه على أقوال، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخان في المقنعة (2) وكتابي الاخبار (3)، والمرتضى (4)، والاتباع (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف رحمهم الله – إلى المنع من عتقه مطلقا بنذر وغيره معينا وغير معين، لانه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل الله وقد نهى (7) الله تعالى عن إنفاق الخبيث، والنهي للتحريم فيفسد لانه عبادة، فنذره كذلك.
ولان الكافر لا قربة في عتقه فلا ينعقد نذره، إذ لا عتق إلا ما اريد بهوجه الله.
والقول بصحة نذر عتق الكافر المعين للشيخ في النهاية (8)، محتجا عليه برواية الحسن بن صالح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين
(1) في ج 10: 265.
(2) المقنعة: 548.
(3) التهذيب 8: 2 1 9 ذ يل 783، الاستبصار 4: 1 ذيل ح 2.
(4) الانتصار: 169.
(5) انظر الكافي في النقه: 3 18، المراسم: 1 9 1، الوسيلة: 34 1.
(6) ا لسرائر 3: 4.
(7) البقرة: 267.
(8) النهاية: 544 و 565.