پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص356

تحصيلها على الوجه الذي عينه، عملا بعموم (1) الاوامر الدالة على الوفاء بالنذر على وجهه، إذ العبادة الخارجة عن قيدهما غير منذورة، وإنما المنذور العبادة في ضمن القيد.

إذا تقرر ذلك، فإن قلنا بتعين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى مادونه ولا إلى مساويه تطعا.

وهل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان: نعم، لانه مأمور بإيقاعها فيه، والامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والحصولان متضادان، لتضاد الاكوان، والنهي في العبادة مفسد.

وقيل: لا، بل يجوز العدول إلى الاعلى ” لان نسبة ذي المزية إلى الاعلى كنسبة ما لا مزية فيه إليه، والتقدير: أنا قد جوزنا العدول عما لا مزية فيه، فكذا هنا.

واجيب عن الاول بأنه إن أراد بالامر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، وإن أراد في حالة ما لم يدل على مطلوبهم.

وعن الثاني بمنع اتحاد النسبتين، لانه في المتنازع منعقد في الجملة، وأما ما لا مزية فيه لا ينعقد عندهم أصلا.

والحق أن النذر تعلق بالصلاة مشخصة بالكون المخصوص مستجمعة لشرائطه، فلا وجه للعدول عن مقتضاه.

ودعوى أن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد نذره قد بينا فساده، فإن المنذور ليس هو المكان وإنما هو العبادة مشخصة به، وهي بدونه غير منذورة ولا مقصودة أصلا.

في ترجيح عدم إجزاء فعلها في غيره مطلقا.

(1) الحج: 2 9، الانسان: 7، الوسائل 1 5: 575 ب ” 23 ” من أبواب الكفارات ح 6.