مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص350
ومن نذر أن يصوم زمانا، كان خمسة أشهر.
ولو نذر حينا،كان ستة أشهر.
ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.من انعقاده.
وأيضا فمطلق المكان لا يخلو عن المزية.
فإن الصوم في بعض الامكنة أشق من بعض فيكون أفضل، لان أفضل الاعمال أحمزها (1)، وبعضها أسهل فيكون قد قصد بتعيينه التخفيف على نفسه، وهو أمر مطلوب شرعا وعقلا.
والعبادة المقيدة به صالحة للنذر، فيتعين عملا بالعموم (2).
وللعلامة (3) قول ثالث بتعين ذي المزية دون غيره، لان المكان ذي المزية راجح فينعقد نذره.
وقد روى الصدوق (4) أن صوم يوم بمكة كصوم سنة في غيرها.
وادعى ولده في الشرح (5) أن الاجماع واقع على تعين ذي المزية، وإنما الخلاف في غيره.
ولا يخلو هذه الدعوى من نظر.
والاقوى تعينه مطلقا.
قوله: (ومن نذر أن يصوم زمانا.
الخ “.
الحين والزمان والوقت وأشباهها من الاوقات المبهمة الصالحة لغة وعرفا للقليل والكثير، فكان حق ناذر صومه أن يكتفي بصوم يوم، ولكن روىالسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: (الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لان الله تعالى يقول: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ” (6).
(1) مضمون حديث نبوي، راجع النهاية لابن الاثير 1: 440.
(2) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(3) انظر المختلف: 248.
(4) الفقيه 2: 146 ح 95.
(5) إيضاح الفوائد 4: 59.
(6) تفسير العياشي 2: 224 ح 1 2، الكافي 4: 142 ح 5، علل الشرائع 2: 387 ب (1 2 1) ح 1، التهذيب 4: 3 0 9 ح 933، الوسائل 7: 28 4 ب ” 14 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2، والآية في سورة إبراهيم: 25.