مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص349
ولو نذر الصيام في بلد معين،قال الشيخ: صام أين شاء.
وفيه ترد د.
في النصاب.
والحق أن ذلك على (وجه) (1) الاستحباب، ومن أوجبه منهم أجابوا بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل، فيكفيه أن يتصدق بدانق وما دونه مما يتمول.
ولك أن تقول: إذا حملنا المطلق على الواجب فالاقل من الصدقة غير مضبوط جنسا وقدرا، بل الاموال الزكاتية مختلفة الجنس، وليس لواجبها قيمة مضبوطة، وصدقة الفطرة أيضا واجبة وليس لها قيمة مضبوطة، فامتنع إجراء هذاالقول في الصدقة، وتعين اتباع مفهوم اللفظ.
قوله: ” ولو نذر الصيام.
الخ “.
وجه ما اختاره الشيخ (2) من عدم تعيين المكان: أن الصوم لا يحصل بكونه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فلا وجه لترجيح إيقاعه في مكان دون آخر.
ومنشأ التردد: مما ذكر، ومن أن المنذور إنما هو الصوم المقيد بالمكان، فيجب الوفاء به عملا بعموم (3) الامر بالوفاء بالنذر، ولا يتحقق إلا بذلك.
ولان الصوم المطلق غير منذور حتى يقال بإجزاء الصوم حيث شاء، ولا القيد – أعني: المكان المعين – حتى يقال إنه لامزية فيه وإنما هو من قبيل نذر المباح.
بل هو الصوم المقيد بكونه في المكان المخصوص، ولاشك أنه عبادة راجحة، فلا مانع
(1) من ” م ” والحجريتين.
(2) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ ” قدس سره ” وحكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 59.
(3) الحخ: 29، الانسان: 7، الوسائل 15: 575 ب ” 23 ” من أبواب الكفارات ح 6.