پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص348

وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم.

وكذا لو نذر صدقة، اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم.

صوم الشهرين بعد وجوب صوم اليوم المعين بالنذر، فيجمع بينهما بالقضاء،بخلاف ما إذا تقدمت الكفارة، لانه حينئذ يكون كالمستثنى كما استثني الواقع في رمضان.

ويحتمل هنا القضاء أيضا، لان الوقت غير متعين لصوم الكفارة، بخلاف رمضان.

قوله: ” وإذا نذر صوما.

الخ “.

إذا نذر حقيقة من الحقائق – كالصوم والصلاة والصدقة – وأطلق لزمه ما يصدق معه تلك الحقيقة وإن كان أقل ما يتحقق به، وذلك صوم يوم في الصوم، لانه أقل ما يتحقق به الصوم، إذ لا يشرع صوم بعض يوم قطعا، وفي الصدقة به يلزم أقل ما يتناوله الاسم وهو ما يتمول عادة كدانق (1).

وهو موضع وفاق، وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم في الصوم بالاجتزاء ببعض يوم، بناء على صدق اسم الصوم على البعض على بعض الوجوه، وأوجب في الصدقة خمسة دراهم أو نصف دينار، نظرا إلى أنه أقل ما يجب من الصدقة في الزكاة.

ومبنى الخلاف على أن المعتبر في المنذور أقل واجب من جنسه أو أقل جائز من جنسه.

وقد تقدم (3) الكلام فيه.

فعلى الاول يجب خمسة دراهم أونصف دينار، وعلى الثاني يجزي مسمى الصدقة.

وهذا يتجه على القول بعدم جواز إعطاء المستحق الواحد أقل مما يجب

(1) الدانق والدانق: سدس الدرهم.

الصحاح 4: 1477.

(2) انظر روضة الطالبين 2: 57 1، حلية العلماء 3: 388.

(3) في ص: 341.