مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص345
مثلا – قد يتفق فيه العيد وقد لا يتفق فيتناوله النذر، بخلاف رمضان، فإن وقوعه فيه أمر معلوم، فلهذا وقع الاتفاق على عدم تناوله له حيث لا نقول بصحة نذر الواجب.
واجيب عن الرواية بحملها على الاستحباب، لانه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة بلفظ ” إن ” لان ” إن ” تختص بالمحتمل لا بالمتحقق.
وفيه نظر، لان من جملة المسؤل عنه ما يجب قضاؤه قطعا، وهو أيام السفر والمرض، والمشيئة كثيرا ما تقع في كلامهم عليهم السلام للتبرك، وهواللائق بمقام الجواب عن الحكم الشرعي.
نعم، في مضمون الرواية إشكال من حيث تشريكه في الحكم بين الجمعة وغيرها من المذكورات، وغاية الصوم يوم الجمعة أن يكون مكروها ومكروه العبادة ينعقد نذره لرجحانه في الجملة، فإدخالها في الحكم لا يوافق الوجوب ولا الاستحباب على هذا التقدير، إلا أن يقال بمشاركة المكروه للمحرم في ذلك.
واعلم أنه لو وقع في شهر رمضان من ذلك اليوم المعين أكثر من أربعة جاء في الخامس الوجهان الآتيان في العيد، لان الخامس قد يتفق في شهر رمضان وقد لا يتفق، كما أن العيد قد يقع في ذلك اليوم وقد لا يقع، بخلاف الاربعة، فإنه لابد منها.