پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص319

أما خصوصية المال فمباحة، فكما لا ينعقد لو خلصت (1) الاباحة فكذا إذا تضمنها النذر.

ويقوي الاشكال حكم كثير (2) من الفقهاء بجواز فعل الصلاة المنذورة في مسجد معين فيما هو أزيد مزية منه كالحرام والاقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الافضل ورد مثله في الصدقة بالمال المعين.

وجوابه: أن الصدقة المطلقة وإن كانت راجحة إلا أن المنذور ليس هوالمطلقة، وإنما هو الصدقة (المخصوصة) (3) بالمال المعين، وهو أيضا أمر راجح متشخص بالمال المخصوص، فالطاعة المنذورة إنما تعلقت بالصدقة بذلك المال لا مطلقا، فكيف تجزي المطلقة عنه؟ ولان الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعين من المال والزمان والمكان والفاعل وغيرها من المشخصات، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عنذ فعلها في متعلقاتها، فلا يجزي غيرها.

وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعين المكان المنذور للعبادة وإن كان غيره أرجح منه، لان ذلك الراجح لم يتعلق به النذر، كما أنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها مما هو أفضل منها.

ولان فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شئ بالنذر، حتى صوم يوم معين والحج في سنة معينة، وغير ذلك، فإن الصوم والحج في أنفسهما طاعة وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل (4)

(1) في ” ذ، م “: حصلت.

(2) انظر الدروس الشرعية 2: 151، فقد حكم بذلك في مطلق العبادة المنذورة.

(3) من ” ق، و، ط “.

(4) في ” ذ، د، ص ” م “: قبل.