پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص303

الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا تلزمه الكفارة

إن حنث، اذن له المولى في الحنث أو لم يأذن.

أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت.

فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه.

ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه، ولو لم يكن الصوم مضرا.

وفيه تردد.

يكون بين أمرين أو امور يتمكن المكلف منها وهنا ليس كذلك.

هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه.

وإن أذن له في التكفير بالعتق أو الاطعام أو الكسوة ففي إجزائه قولان، منشؤهما: أنه كفر بما لا يجب عليه فلا يسقط عنهالواجب، سواء قلنا بملكه أم أحلناه، خصوصا العتق، لانه لا عتق إلا في ملك.

نعم، لو ملكه مولاه المال وقلنا بصحته اتجهت.

ومن أن المانع من الاجزاء كان عدم القدرة فإذا أذن المولى حصلت، وجرى مجرى ما لو كفر المتبرع عن المعسر.

وقد تقدم (1) البحث في ذلك في الكتابة.

قوله: ” لا تنعقد يمين العبد.

الخ “.

الصور أربع: الاولى: أن يحلف بإذنه ويحنث بإذنه، فلا خلاف في وجوب الكفارة بالصوم، لكن هل له منعه منه إلى أن ينعتق أو يتضيق بظن الوفاة؟ وجهان أجودهما العدم.

الثانية: حلف بغيره وحنث بغيره، فلا كفارة قطعا، لفقد شرط الصحة وهو الاذن.

الثالثة: حلف بغير إذن وحنث به.

فإن قلنا يمينه بدون إذنه باطلة فلا

(1) في ج 10: 473 – 474.