پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص302

السابعة: إذا انعقدت يمين العبد، ثم حنث

هو رق، ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها.

ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير إذن المولى، لم يجزه، وإن أذن أجزأه.

وقيل: لا يجزيه، لانه لا يملك بالتمليك والاول أصح.

وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.

بقصور المال وعدم الاجازة فتجب الدنيا الواجبة بالاصل، ومن أن الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به وهو بعض الموصى به، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، لعموم: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (1).

والاقوى الاول.

والفرق بين الوصية بالعليا وبقدر يسعها – حيث جزم بإخراج الميسور في الثاني دون الاول -: أن الموصى به على تقدير العليا أمر معين فإذا فات لم يكن ما دونه موصى به، وإنما وجب الادنى بالاصل، بخلاف الوصية بقدر يسع العليا، لان الوصية هنا بذلك القدر وبكل جزء منه فإذا فات بعضه – لعدم خروجه من الثلث – يبقى الباقي، وهو صالح عوضا عن جميع الخصال، بخلاف المعين، لان الفرد الاوسط ليس هو الموصى به الاعلى ولا جزء منه.

قوله: ” إذا انعقدت يمين العبد.

الخ “.

إذا وجب على المملوك كفارة مخيرة أو مرتبة ففرضه الصوم ” لان التكفير بالاطعام والكسوة والعتق فرع الملك وهو لا يملك حقيقة على الاشهر.

فإن كانت مرتبة فهو عاجز عن العتق فينتقل إلى الصوم لذلك.

وإن كانت مخيرة فالتخيير إنما

(1) مسند أحمد 2: 5 0 8، صحيح البخاري 9: 1 1 7، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن ابن ماجة 1: 3 ح 2، سنن النسائي 5: 110 – 111.