مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص264
المتبرعة (1) أعم من تعلقها بالعين والمنفعة، فيدخل في الاول الهدية والوقف والصدقة، وفي الثاني النحلة والعمرى.
وإنما الكلام في مساواة الهبة للعطية، فإن الظاهر من معناها لغة وعرفا خلاف ذلك، وأنها لا تطلق على هبة المنفعة ولا على الصدقة، لاختلافهما اسما ومقصودا وحكما.
أما الاسم، فمن تصدق على فقير لا يقال: ورهب منه.
وأما المقصود، فالصدقة يراد بها التقرب إلى الله تعالى، والهبة لاكتساب المودة أو الاعم.
وأما الحكم، فلانه صلى الله عليه وآله كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية والهبة (2).
وكذلك الوقف، خصوصا على القول بعدم انتقال الملك إلى الموقوف عليه، ولو أطلقت الهبة عليه لصح إيقاعه بلفظها.
والسكنى والرقبى في معنى العمرى، لكن الشيخ (3) خص العمرى، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” العمرى هبة لمن وهبت له ” (4).
وأنكر ابن إدريس (5) ذلك وقال: لا يبر الحالف على الهبة بالوقف ولا بالصدقة.
لافراد كل باسم.
والاصل براءة الذمة.
وللفرق (6) بين الهبة والصدقة، ومن جملته جواز الرجوع في الهبة على بعض الوجوه دون الصدقة.
والمصنف – رحمه الله – استشكل تناول الهبة للوقف والصدقة لما ذكر.
(1) من الحجريتين.
(2) صحيح مسلم 2: 756 ح 175.
(3) المبسوط 6: 24 4.
(4) صحيح البخاري 3: 2 1 6، صحيح مسلم 3: 1 2 46 ح 25.
(5) السرائر 3: 55.
(6) كذا في، ” و “، وفي سائر النسخ: والفرق.