پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص261

المطلب الرابع: في مسائل العقود
الاولى: العقد اسم للايجاب والقبول،

لا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف: ليبيعن، لا يبر إلا مع حصول الايجاب والقبول.

وكذا لو حلف: ليهبن.

وللشيخ في الهبة قولان أحدها: أنه يبر بالايجاب.

وليس بمعتمد.

قوله: (العقد اسم للايجاب.الخ).

لا خلاف في أن البيع لا يتم إلا بالايجاب والقبول وأن القبول جزء السبب فيه، وقد علم ذلك من تعريفه في بابه (1) بأنه الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك.

إلى آخره، أو اللفظ الدال عليه، وهو شامل للايجاب والقبول.

وإنما الخلاف في الهبة، وأصح القولين أنها كذلك، لانها من جملة العقود التي من شأنها أن لا تتحقق إلا بالايجاب والقبول، وللاجماع على أن الملك لاينتقل إلى الموهوب (له) (2) بدون القبول.

لكن قال الشيخ في الخلاف (3): إن الحالف ” لا يهب ” يحنث بالايجاب، سواء قبل الموهوب له أم لم يقبل.

ثم نقل عن بعضهم أنه لا يحنث بالايجاب وحده كالبيع، قال: وهو قوي.

وفي المبسوط (4) قوى القولين أيضا.

وهو يدل على تردده.

والاقوى أنه لا يحنث بدون القبول كغيره من العقود.

ويستثنى من ذلك الوصية، فإنها عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول كما مر (5)، لكن لما كان قبولها

(1) في ج 3: 144.

(2) من الحجريتين.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 580 مسألة (103).

(4) المبسوط 6: 250.

(5) في ج 6: 116.