مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص257
ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتا،دخل عليه وعلى عمرو،ناسيا أو جاهلا بكونه فيه، فلا حنث.
وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو.
والشيخ (1) – رحمه الله – فصل.
وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ (2): لا، لان ذلك لا يسمى بيتا في العرف.
وفيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف.
أما لو قال: لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله بالنية، صح.
وإن أطلق حنث مع العلم.
قوله: (ولو حلف: لا أدخل على زيد.الخ).
هنا صورتان: إحداهما: أن يحلف: لا يدخل على زيد، فدخل على جماعة (و) (3) هو فيهم.
فإن لم يعلم به أو نسي أو جهل لم يحنث، لما سيأتي (4) من أن الجهل والنسيان حكمهما مرتفع هنا.
وإن دخل عالما به فإن لم يعزله بالنية فلا إشكال في الحنث.
وإن استثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره ففيه قولان:أحدهما: أنه لا يحنث، وهو قول الشيخ في المبسوط (5)، لان مقصوده الدخول على غيره.
(1 و 2) المبسوط 6: 2 27.
(3) من ” خ، م ” والحجريتين.
(4) في ص: 287.
(5) المبسوط 6: 226 – 227.