مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص256
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أولا لبست، اقتضى التأبيد.
فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته.
قوله: ” إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت.الخ).
إذا حلف على شئ فلا يخلو: إما أن يحلف على فعله، أو على تركه.
ففي الاول يكفي الاتيان بجزئي من جزئياته، لان مدلوله إيجاد الماهية وهي تتحقق في ضمنه في وقت من الاوقات، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرة أو تكرارا، لانها خارجة عن مدلوله، وإلا لزم التكرار لو قرن به، أو النقض إن قرن بالآخر (1).
وفي الثاني لا بد من الانتهاء عنه في جميع الاوقات إذا لم يخصه بوقت،لان المقصود منه نفي الماهية مطلقا وهو لا يتحقق بدون ذلك.
وهو (2) مأخوذ من أن الامر بالفعل لا يقتضي التكرار، بخلاف النهي.
وهو القول الصحيح للاصوليين.
وعلى القول الشاذ لهم بعدم دلالة النهي على التكرار يأتي مثله هنا في النهي.
هذا إذا أطلق ولم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف.
أما لو نوى بقوله: ” لا أفعل كذا ” وقتا مخصوصا أو مدة معينة فالمعتبر ما نواه لان ذلك كتخصيص العام وتقييد المطلق وهما يدخلان اليمين بمجرد النية، ويقبل قوله في ذلك، كما لو ادعى التخصيص في جزئيات العام أو التقييد في المطلق.
بأن حلف لا يأكل اللحوم ونوى لحم الابل، أو لا يشتري الرقيق ونوى الكافر.
(1) كذا في، ” ص، د، ق، و، ط “، وفي ” ذ، خ ” ونسخة بدل ” د “: أو بالآخر لزم النقض.
(2) في ” خ، م “: وهذا.