مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص255
المحامل، حملت اليمين عليه وارتفع الاشكال.
ولو قلع الباب ولم يحول إلى موضع آخر.
ففي حنثه بدخول ذلك المنفذوجهان مبنيان على أن الاعتبار بالمنفذ أو الباب المنصوب عليه.
ويتفرع عليهما أيضا ما لو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه، فإنه يحنث على الثاني دون الاول، مع احتمال عدمه هنا على التقديرين، إلا أن يريد الحالف أن لايدخل منه حيث نصب.
ولو قال: لا أدخل هذه الدار من بابها، من غير إشارة إلى باب مخصوص، أو لا أدخل باب هذه الدار، ففتح لها باب جديد فدخلها منه، ففيه وجهان: أحدهما: لا يحنث.
لان اليمين انعقدت على الباب الموجود حينئذ، فصار كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباعها زيد ثم دخلها.
وأصحهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله ولم يذكر غيره -: أنه يحنث، لانه عقد اليمين على بابها وهذا المفتوح بابها.
ولا يشترط لما تناوله اللفظ أن يكون موجودا عند اليمين، ألا ترى أنه إذا قال: لا أدخل دار زيد، فدخل دارا ملكها زيد بعد اليمين يحنث؟ والفرق بين قوله: لا أدخل الدار من بابها، وبين قوله: لا أدخل دار زيد، واضح، فإن بابها يصدق بكل (1) واحد من الابواب الموجودة والمتجددة.
بخلافدار زيد، فإنه مقيد بكونها ملكه، فإذا زال الملك زالت الاضافة على وجه الحقيقة وإن تجوز في إضافتها إليه بعد ذلك، وآية المجاز مبادرة المعنى إلى غيره، وافتقار حمله على ما كان إلى قرينة.
(1) كذا في ” ذ “، وفي سائر النسخ: لكل.