پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص250

ولو حلف: لا دخلت دار زيد،و لا كلمت زوجته، أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك.

فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه زال التحريم.

أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك.

وفيه قول بالمساواة حسن.

بيت حقيقي لغة وشرعا.

أما الاول فظاهر عند أهل البادية، وهم من أهل اللسان.

وأما الثاني فلقوله تعالى: (وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها، (1).

وأجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.

سلمنا لكن العرف مقدم على اللغة، ومن ثم قلنا يحنث البدوي به خاصة، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة.

قوله: ” ولو حلف: لا دخلت دار زيد.الخ “.

إذا حلف: لا يدخل دار زيد، فباعها زيد ثم دخلها، أو لا يكلم عبده أو(لا) (2) يستخدمه أو زوجته.

فكلم بعد ما زال ملكه عنه أو انقطع النكاح، لم يحنث، لانه حينئذ لم يدخل دار زيد ولم يكلم زوجته ولا عبده ولا استخدمه، حتى لو فرض أن زيدا اشترى دارا اخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الاول، إلا أن يقول: أردت الاول بعينه، فلا يحنث بهما.

ولو قال: أردت دارا جرى عليها ملكه، أو عبدا كذلك، أو امرأة جرت عليها زوجيته.

حنث بكل منهما.

(1) النحل: 80.

(2) من ” ق، خ ” فقط.