مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص247
الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها، حنث، ولو نزل إليها من سطحها.
أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا.
ولو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.
ويتحقق الدخول، إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه.
قوله: ” إذا حلف: لا دخلت هذه الدار.
الخ).
الاصل المرجوع إليه في البر والحنث اتباع موجب الالافظ التي تعلقت بها اليمين، وقد تتقيد وتتخصص بنية تقترن بها أو باصطلاح خاص أو قرينة أخرى، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة.
وعليه يتفرع ما ذكره المصنف – رحمه الله – من المسائل وغيرها.
فمنها: إذا حلف: لا يدخل هذه الدار، فالمفهوم (1) من الدخول الانتقال من خارج الدار إلى داخلها، فيحنث بالحصول (2) في عرصتها وفي أبنيتها من البيوت والغرف وغيرها، سواء دخلها من الباب المعهود أم من غيره، ولو من السطح على الاصح، لا بالصعود إلى السطح بالتسلق من خارج أو من دار الجار وإن كان محجرا أي: محوطا من جوانبه، خلافا لبعض العامة (3) حيث ألحق المحوط بالدار.
لاحاطة حيطان الدار به، ولآخرين (4) حيث حكموا بالحنث بصعوده وإن
(1) في ” ص، د، ق، ط “: فالمفهوم من الباب المعهود من خارج.
، وفي هامش ” و ” أنها كذلك في الاصل، ونسخة بدل ” د ” كالموجود في المتن هنا.
(2) في الحجريتين: بالدخول.
(3 و 4) راجع الحاوي الكبير 1 5: 348، حلية العلماء 7: 2 6 0، المغني لابن قدامة 1 1: 290، روضة الطالبين 8: 25.