پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص245

الاستدامة على الصائم والمحرم كالابتداء.

فأشبه الطيب.

إذا تقرر ذلك، فلو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها، لم يحنث بالمكث فيها وإن طالت المدة، فإذا خرج منها ثم دخلها حنث حينئذ.

وكذا لو قال: لا بعت.

وقد باع ولو بالخيار فاستمر عليه.

أو لا تزوجت، وله زوجة فلم يطلقها.

ولو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن بها وجب التحول منها على الفور وإن بقي رحله وأهله، لان الحلف تعلق بسكناه بنفسه لا بأهله ومتاعه، كما أنه لا فرق حينئذ في الحنث مع مكثه بين أن يكون قد أخرج أهله ورحله (منه) (1) وعدمه، خلافا لبعض العامة (2) فيهما.

ولا يحنث بالعود إليها لا للسكنى بل لنقل رحله وإن مكث، بخلاف ما لو حلف على دخولها، فإنه يحنث به وإن كان للنقل.

ولو مكث بعد اليمين ولو قليلا، فإن لم يكن لاجل نقل متاعه حنث، لصدق الاستدامة.

ولو كان لاجله، بأن نهض لجمع (3) المتاع ويأمر (4) أهله بالخروج ويلبس ثوب الخروج، فهل يحنث؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم: لانه أقام فيها مع التمكن من الخروج.

وبهذا جزم في التحرير (5)، ولم يذكر سواه.

(1) من ” ذ، م ” وإحدى الحجريتين، ولكن في النسختين:.

وعدمه منه.

(2) المبسوط للسرخسي 8: 1 62، بدائع الصنائع 3: 7 2، وانظر أيضا الحاوي الكبير 1 5: 343 – 34 4، حلية العلماء 7: 2 57 – 2 58، المغني لابن قدامة 1 1: 286 – 287، الكافي في فقه أحمد 4: 261.

(3) كذا في ” د، خ ” وفي ” و، ط، م “: يجمع.

(4) في ” و “: وبأمر.

وبلبس.

(5) تحرير الاحكام 2: 98.