مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص243
المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار.
المسألة الاولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه، ولا يحنث باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء.
فإذا قال: لا آجرت هذه الدار، أو لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة.
أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن بها، أو لا أسكنت زيدا، وزيد (ساكن) فيها، حنث باستدامة السكنى أو الاسكان.
ويبر بخروجه عقيب اليمين.
ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله.
وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب.
أما التطيب ففيه التردد.
ولعل الاشبه أنه لا يحنث بالاستدامة.
وكذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة.
القصود (1) التي لا يحتملها اللفظ ولم يستعمل لغة فيها، كما إذا حلف على الصلاة وقال: أردت الصوم، فإنه لا يقبل اتفاقا.
قوله: (إذا حلف على فعل.
الخ “.
الافعال المحلوف عليها قد يتعلق الحنث بابتدائها دون استدامتها، وقد يتعلق بهما.
والضابط الفارق بينهما: أن ما لا يتقدر بمدة، كالبيع والهبة والتزوبج وغيرها من العقود والايقاعات، والوطئ والدخول ونحو ذلك، لا يحنث باستدامتها، لان استدامة الاحوال المذكورة ليست كإنشائها، إذ لا يصح أن يقال
(1) في ” ذ، د، م “: المقصود، وفي ” خ “: المقاصد.