پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص230

السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها

دقيقا أو سويقا، لم يحنث.

الحليب والرائب (1) واللبأ (2) والمخيض (3) من الانعام والصيد، إلا أن يخص العرف بعضها.

قوله: (لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة.

الخ).

هذا مما تعارض فيه الاسم والاشارة، فإن ” هذه ” تقتضي تعلق اليمين بها ما دامت موجودة وإن تغيرت، وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.

وفي بقاء الحنث بالتغير المذكور وجهان: أجودهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله ولم يذكر غيره، وقبله الشيخ في المبسوط (4) – زواله، لان اسم الحنطة قد زال بالطحن، وصورته قدتغيرت، فصار كما لو زرعها فنبتت فأكل حشيشها، أو قال: لا آكل من هذا البيض، فصار فرخا فأكله.

والثاني: بقاء الحنث، ذهب إليه القاضي ابن البراج (5)، لان الاشارة وقعت على العين وهي باقية.

ولان الحنطة إنما تؤكل غالبا كذلك، فصار كما لو قال: لا آكل هذا الكبش، فذبحه وأكله.

ولان الحقيقة النوعية ما تبدلت، وإنما المتغير بعض أوصافها، بخلاف ما لو صارت الحنطة حشيشا والبيض فرخا.

وكذا الحكم

(1) راب اللبن: إذا خثر وأدرك، فهو رائب.

الصحاح 1: 140 (2) اللبأ على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج.

الصحاح 1: 70.

(3) المخيض: اللبن الذي قد مخض واخذ زبده.

الصحاح 3: 1105.

(4) المبسوط 6: 240.

(5) المهذب 2: 4 19 – 42 0.