مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص230
دقيقا أو سويقا، لم يحنث.
الحليب والرائب (1) واللبأ (2) والمخيض (3) من الانعام والصيد، إلا أن يخص العرف بعضها.
قوله: (لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة.
الخ).
هذا مما تعارض فيه الاسم والاشارة، فإن ” هذه ” تقتضي تعلق اليمين بها ما دامت موجودة وإن تغيرت، وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.
وفي بقاء الحنث بالتغير المذكور وجهان: أجودهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله ولم يذكر غيره، وقبله الشيخ في المبسوط (4) – زواله، لان اسم الحنطة قد زال بالطحن، وصورته قدتغيرت، فصار كما لو زرعها فنبتت فأكل حشيشها، أو قال: لا آكل من هذا البيض، فصار فرخا فأكله.
والثاني: بقاء الحنث، ذهب إليه القاضي ابن البراج (5)، لان الاشارة وقعت على العين وهي باقية.
ولان الحنطة إنما تؤكل غالبا كذلك، فصار كما لو قال: لا آكل هذا الكبش، فذبحه وأكله.
ولان الحقيقة النوعية ما تبدلت، وإنما المتغير بعض أوصافها، بخلاف ما لو صارت الحنطة حشيشا والبيض فرخا.
وكذا الحكم
(1) راب اللبن: إذا خثر وأدرك، فهو رائب.
الصحاح 1: 140 (2) اللبأ على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج.
الصحاح 1: 70.
(3) المخيض: اللبن الذي قد مخض واخذ زبده.
الصحاح 3: 1105.
(4) المبسوط 6: 240.
(5) المهذب 2: 4 19 – 42 0.