مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص225
نصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والابل.
ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد.
وفيه تردد.
ولعل الاختلاف عادي.
والاقوى الاول.
لدلالة العرف عليه، والشرب من الشئ بواسطة أو بغيرها غير منضبط، لانه لو اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا، لان أخذه بالفم سابق على الشرب، بدليل أنه لو مجه من فيه بعد أخذه لم يكن شاربا، ولو صب من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أنه شرب من الكوز، فدل على عدم انضباط الواسطة.
وإنما المرجع إلى العرف.
وهو دال في الشرب من النهر على ما يعم الواسطة، وفي الكوز على ما كان بغير واسطة، وعلى أن توسط الفم غير مانع مطلقا.
قوله: (إذا حلف: لا أكلت رؤوسا.
الخ).
الرؤوس حقيقة لغوية في جميع هذه الاشياء وأشباهها، لكن العرف خصها عند إطلاق القائل: (أكلت رؤوسا ” أو ” اشتر لنا رؤوسا ” بالتي تميز عن الابدان وتشوى وتطبخ وتباع بانفرادها، وهي رؤوس الابل والبقر والغنم.
أما الاخيران فواضح.
وأما الاول فلاعتياد أهل البادية أكله منفردا، وذكروا أن ذلك يعتاد بالحجاز أيضا.
وقد اختلف الفقهاء في حملها عند الاطلاق على معناها العام.
أو على بعض أفرادها وهي النعم وما شابهها، فالاكثر (1) على الثاني، ترجيحا للعرف على
(1) المبسوط 6: 238، الخلاف (طبعة كوشا نپور) 2: 57 2 مسألة (72)، قواعد الاحكام 2: 132، الدروس الشرعية 2: 168.