پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص208

ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، بل منه، ودين بنيته.

وموت الاب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت.

فعلى الاول تنعقد اليمين وعلى الثاني هي باطلة بدون الاذن مطلقا.

واعلم أن العبارة لا تخلو عن تسامح، لانه حكم أولا بعدم انعقاد اليمين من أحد الثلاثة بدون الاذن، ومقتضاه أنه ينحل (1)، لانه ضد العقد، ثم قال إنه لو فعل قبل الاذن فلهم حلها.

وهو يقتضي انعقادها، لان الحل لا يكون إلا للمنعقد.

وكأنه أراد: لا ينعقد انعقادا تاما بل متوقفا على الاذن، ومن ثم كان الاذن اللاحق بعده مصححا لها، فلو كانت منحلة لم يؤثر فيها الاذن (2) بعدها.

قوله: ” ولو حلف بالصريح.

الخ “.

وذلك لان القصد من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره فيرجع إليه فيه، ولجريان العادة كثيرا بإجراء ألفاظ اليمين من غير قصد، بخلاف الطلاق ونحوه، فإنه لا يصدق، لتعلق حق الآدمي به، وعدم اعتياد عدم القصد فيه، فدعواه عدم القصد خلاف الظاهر.

ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده كان دعوى خلافه خلاف الظاهر.

فيتجه عدم قبول قوله من هذا الوجه.

لكن مقتضى العلة الاولى وإطلاق الفتوى القبول (مطلقا، لامكانه) (3)، رحق الله لا منازع فيه، فيدينبنيته.

(1) في ” ذ، د، خ “: منحل.

(2) في ” ص، ق، و، ط “: الحل.

(3) من ” ذ، خ، م ” والحجريتين.