پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص154

ويعتبر في الجاعل: أهلية الاستئجار، وفي العامل إمكان تحصيلالعمل.

والتجاذب، بخلاف الاول، ولا دليل على فساد مثل ذلك.

إذا تقرر ذلك، فالمعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الاجارة، فيكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بأحد الامور الثلاثة حيث يكتفى بها في الاجارة بطريق أولى.

وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته فسد العقد، وثبت بالعمل اجرة المثل.

ومثله ما لو قال: إن فعلت كذا فأنا ارضيك واعطيك شيئا، ونحو ذلك.

وربما قيل (1) بعدم فساد العقد بذلك، وأن اجرة المثل حينئذ هي العوض اللازم للعمل بواسطة الجعالة.

وهو بعيد.

قوله: ” ويعتبر في الجاعل.

الخ “.

ملتزم الجعل يعتبر أن يكون مطلق التصرف، وإليه أشار بقوله: يعتبر فيه أهلية الاستئجار.

وإنما خص الاجارة بالذكر لانها أشبه بالجعالة من البيع وغيره، لان كل واحد منهما مقابلة (2) منفعة بمال.

ولا يعتبر ذلك في العامل، لما ذكرناه من أن ركنها الجاعل، فلو رد الصبي المميز ولو بدون إذن وليه والمحجور عليهاستحق الجعل.

وفي غير المميز والمجنون وجهان، من حصول الغرض، وعدم القصد إلى العوض.

وقد تقدم (3) الكلام على هذا الشرط.

نعم، يشترط فيه إمكان تحصيل العمل بنفسه إن شرط عليه المباشرة، أو مطلقا إن لم يشترط.

والمراد بالامكان ما يشمل العقلي والشرعي، ليخرج منه

(1) انظر إيضاح الفوائد 2: 163.

(2) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: يقابله.

(3) انظر ص: 150.