مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص149
كتاب الجعالة والنظر في: الايجاب، والاحكام، واللوا حق أما الايجاب: فهو أن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، فله كذا.
ولايفتقر إلى قبول.
هي بتثليث الجيم، وكسرها أشهر، وعليه اقتصر جماعة (1)، وآخرون (2) على كسرها وفتحها.
وهي – كالجعل والجعيلة – لغة: اسم لما يجعل للانسان على عمل شئ.
وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل.
والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير) (3).
وخبر (4) الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم، وفي بعض (5) الروايات أنه أبو سعيد الخدري، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم.
وأيضا الحاجة قد تدعو إليها، فجازت، كالمضاربة والاجارة.
قوله: ” أما الايجاب.
الخ “.
قد اختلف كلام الاصحاب وغيرهم في الجعالة هل هي من قسم العقود أو الايقاعات؟ فالمصنف – رحمه الله – جعلها من الايقاع وضعا (6) وحكما،
(1) انظر الصحاح 4: 1656.
(2) كفاية الاخيار 1: 193.
(3) يوسف: 72.
(4) مسند أحمد 3: 2، صحيح البخاري 7: 1 7 0، صحيح مسلم 4: 1 727 ح 65 و 66، سنن أبي داود 3: 26 5 خ 3 4 1 8.
(5) انظر مستدرك الحاكم ا: 559.
(6) في (ص) وإحدى الحجريتين: وصفا.