پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص145

ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في يده.

وإن لم يكن ولد أعطاها الربع.

الاقرار، أو بشرط تكذيبه لنفسه في إقراره الاول، والمشهور بين الاصحاب – وهو الذي قطع به المصنف – الثاني، لانه مع التكذيب يكون اعترف بتفويت حق الثاني من التركة بإقراره الاول، فكان كالمتلف عليه حقه فيغرم له، وأما مع عدمه فلان إقراره الثاني مع الحكم بصحة الاول يكون إقرارا بأمر ممتنع في شرع الاسلام، فلا يترتب عليه أثر.

ولو قيل بأنه يغرم للثاني بمجرد الاقرار كان قويا، لاصالة صحة الاقرار.

وكون زوجية الثاني ممتنعة في نفس الامر ممنوع، بل من الممكن كونه هو الزوج وإقراره الاول وقع خطأ أو غلطا.

وإلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحتهينافي عموم (قبول) (1) ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (2).

والوجه أنه يغرم مطلقا إن لم يظهر لكلامه تأويلا محتملا في حقه.

قوله: ” ولو أقر بزوجة وله ولد.

الخ “.

الكلام في هذه كالسابقة من تنزيل كلام المصنف وغيره (3) على أن حق المقر له شائع في التركة، فيستحق في كل شئ ثمنه أو ربعه، وذلك شامل لمن بيده سهم لا يختلف على تقدير دخول الزوجة وخروجها، كسهم أحد الابوين مع الولد الذكر أو البنتين فصاعدا، ومن يختلف بذلك كسهم أحدهما مع البنت.

وعلى ما سبق (4) من الفروع يجب تقييده بما إذا كان المقر ولدا، فلو كان أحد الابوين أو

(1) من ا ” ذ، خ، م ” والحجريتين.

(2) ذ كرت مصادر الحديث في ج 7: 27 4، هامش (1) فراجع.

(3) انظر قواعد الاحكام 1: 289.

(4) في ص: ما 143.